وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد [٧] طهارة [٨] جانبه [٩] الآخر إذا جف به، وإن كان
____________________
* أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره. (الشيرازي).
[١] وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
[٢] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
[٣] قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
[٤] تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
[٥] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
[٦] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٧] إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
[٨] بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
[٩] مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[١] وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
[٢] تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
[٣] قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
[٤] تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
[٥] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
[٦] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٧] إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
[٨] بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
[٩] مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).