٦٤٣ (مسألة ٣): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب [٣] الغسل على واحد [٤] منهما، والظن كالشك، وإن كان الأحوط فيه [٥] مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا [٦] بالأصغر [٧].
____________________
* يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين فراجع. (الإمام الخميني).
[١] بل يجب مطلقا كما مر، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين. (آل ياسين).
[٢] وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله. (الخوئي).
[٣] مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر.
(الإمام الخميني).
[٤] ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر.
(آل ياسين).
* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه فلا بد من الجمع بين الطهارتين. (الخوئي).
[٥] لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا. (الخوئي).
[٦] بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[٧] أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا. (الحكيم).
[١] بل يجب مطلقا كما مر، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين. (آل ياسين).
[٢] وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله. (الخوئي).
[٣] مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر.
(الإمام الخميني).
[٤] ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر.
(آل ياسين).
* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه فلا بد من الجمع بين الطهارتين. (الخوئي).
[٥] لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا. (الخوئي).
[٦] بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[٧] أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا. (الحكيم).