٥٤٦ (مسألة ٧): يجوز الوضوء والشرب [٥] من الأنهار الكبار [٦] سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز [٧]، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا [٨]، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا
____________________
[١] وعدم سبق رضاه. (آل ياسين).
* وعدم أصل محرز له. (الإمام الخميني).
* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).
[٢] إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).
[٣] إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق. (الحائري).
[٤] أو سبق رضا منه. (الشيرازي).
[٥] الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).
[٦] لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا.
(الخوانساري).
[٧] والأحوط الامتناع. (الشيرازي).
[٨] محل تأمل. (الإمام الخميني).
* وعدم أصل محرز له. (الإمام الخميني).
* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).
[٢] إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).
[٣] إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق. (الحائري).
[٤] أو سبق رضا منه. (الشيرازي).
[٥] الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).
[٦] لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا.
(الخوانساري).
[٧] والأحوط الامتناع. (الشيرازي).
[٨] محل تأمل. (الإمام الخميني).