٦٣١ (مسألة ٣): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط [٣]، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
٦٣٢ (مسألة ٤): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال [٤]، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن [٥] التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [٦]
____________________
[١] لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها. (الإمام الخميني).
[٢] بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم [١] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه. (آقا ضياء).
* مر آنفا كفايته. (الخوئي).
* بل يكفيها في المسلوس. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (البروجردي).
[٤] أظهره عدم اللزوم. (الخوئي).
[٥] بلا عسر وحرج. (الإمام الخميني).
[٦] على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(الخوئي).
[٢] بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم [١] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه. (آقا ضياء).
* مر آنفا كفايته. (الخوئي).
* بل يكفيها في المسلوس. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (البروجردي).
[٤] أظهره عدم اللزوم. (الخوئي).
[٥] بلا عسر وحرج. (الإمام الخميني).
[٦] على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(الخوئي).