الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره [٥]، عدا الدماء الثلاثة [٦]
____________________
[١] بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
[٢] وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو. (الخوانساري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* وإن كان العفو لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٣] الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٥] يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي [١] والرضوي [٢]. (كاشف الغطاء).
[٦] على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا. (الخوئي).
[٢] وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو. (الخوانساري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* وإن كان العفو لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[٣] الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٥] يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي [١] والرضوي [٢]. (كاشف الغطاء).
[٦] على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا. (الخوئي).