٩١ (مسألة ١): الجاري على الأرض من غير مادة نابعة [٢] أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة، نعم إذا كان جاريا [٣] من الأعلى [٤] إلى الأسفل لا ينجس [٥] أعلاه [٦] بملاقاة الأسفل
____________________
توجب استمرار جريانه عرفا وإن لم تنبع من الأرض. (الحائري).
* لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتصاله بمادة توجب استمرار جريانه.
(الگلپايگاني).
[١] الأحوط فيه إجراء حكم الراكد، إلا أن يصير جاريا ولو بالعلاج.
(البروجردي).
[٢] قد عرفت عدم مدخلية خصوص النبع. (الحائري).
[٣] الميزان في عدم التنجس التدافع. (الشيرازي).
[٤] بقوة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوة إلى الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الإمام الخميني).
* قد مر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة. (الگلپايگاني).
[٥] إذا كان الجريان بدفع وقوة، وإلا ينجس. (الحكيم).
[٦] بل لا ينجس المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر. (آل ياسين).
* إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به. (البروجردي).
* تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره.
(الخوئي).
* لا يبعد عدم اعتبار النبع في صدقه مع اتصاله بمادة توجب استمرار جريانه.
(الگلپايگاني).
[١] الأحوط فيه إجراء حكم الراكد، إلا أن يصير جاريا ولو بالعلاج.
(البروجردي).
[٢] قد عرفت عدم مدخلية خصوص النبع. (الحائري).
[٣] الميزان في عدم التنجس التدافع. (الشيرازي).
[٤] بقوة كالتسنيم وشبهه، وكذا لا ينجس الأسفل بملاقاة الأعلى إذا كان له دفع وقوة إلى الأعلى، وينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقاة الأسفل. (الإمام الخميني).
* قد مر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة. (الگلپايگاني).
[٥] إذا كان الجريان بدفع وقوة، وإلا ينجس. (الحكيم).
[٦] بل لا ينجس المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر. (آل ياسين).
* إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به. (البروجردي).
* تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره.
(الخوئي).