٧٠٥ (مسألة ٥): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض [٣]، وإن علمت بكونه دما [٤] واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [٥]،
____________________
* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة. (الشيرازي).
* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).
[١] ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).
[٢] قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.
(الگلپايگاني).
[٣] بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).
[٤] وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).
[٥] سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).
* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.
(الشيرازي).
* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).
[١] ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).
[٢] قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.
(الگلپايگاني).
[٣] بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).
[٤] وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).
[٥] سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).
* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.
(الشيرازي).