٣٣٥ (مسألة ٢٨): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية [٧] بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
٣٣٦ (مسألة ٢٩): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد
____________________
[١] وزالت عينه. (البروجردي).
* ولم يبق إلا اللون. (الحكيم).
* وزالت عينه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[٢] وحصول الغسل بالعصر احتياطا، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
[٣] بل وفي القليل أيضا. (الجواهري).
[٤] بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى. (الشيرازي).
[٥] تقدم الكلام فيه وفيما قبله. (الخوئي).
[٦] بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا. (آقا ضياء).
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق. (الحكيم).
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه.
(الفيروزآبادي).
* ولم يبق إلا اللون. (الحكيم).
* وزالت عينه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[٢] وحصول الغسل بالعصر احتياطا، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
[٣] بل وفي القليل أيضا. (الجواهري).
[٤] بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى. (الشيرازي).
[٥] تقدم الكلام فيه وفيما قبله. (الخوئي).
[٦] بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا. (آقا ضياء).
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق. (الحكيم).
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه.
(الفيروزآبادي).