٢٥٨ (مسألة ١٧): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما [٣].
٢٥٩ (مسألة ١٨): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا [٤]، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
٢٦٠ (مسألة ١٩): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
الظاهر [٥]
____________________
[١] لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران. (الإصفهاني).
* لا يترك في السقف والجدران. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني). * لا يترك في مثل السقف والجدران. (الگلپايگاني).
[٢] بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنه من المسجد. (آل ياسين).
[٣] إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما. (الشيرازي).
[٤] في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة.
(الإصفهاني).
* في مشروعيته إشكال. (الحكيم).
* كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم. (الإمام الخميني).
* صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
* بناء على صحته، لكنه محل تأمل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم. (الگلپايگاني).
[٥] بل الظاهر نعم. (الجواهري).
* لا يترك في السقف والجدران. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني). * لا يترك في مثل السقف والجدران. (الگلپايگاني).
[٢] بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنه من المسجد. (آل ياسين).
[٣] إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما. (الشيرازي).
[٤] في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة.
(الإصفهاني).
* في مشروعيته إشكال. (الحكيم).
* كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم. (الإمام الخميني).
* صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
* بناء على صحته، لكنه محل تأمل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم. (الگلپايگاني).
[٥] بل الظاهر نعم. (الجواهري).