٢٤ (مسألة ٢٤): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب [٣] على المقلد العدول إلى غيره.
٢٥ (مسألة ٢٥): إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
٢٦ (مسألة ٢٦): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى [٤] على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
٢٧ (مسألة ٢٧): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا [٥] أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [٦] وإن لم يعلمها تفصيلا.
____________________
[١] تقدم إنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلا.
(الخوئي).
[٢] الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان. (كاشف الغطاء).
[٣] الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٤] بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء. (الخوانساري).
[٥] ولو لم يعلم إجمالا أيضا وأتى رجاء وطابق الواقع صح. (الخوانساري).
[٦] قد مر أن الأقوى الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا بذلك حين العمل. (الجواهري).
(الخوئي).
[٢] الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان. (كاشف الغطاء).
[٣] الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٤] بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء. (الخوانساري).
[٥] ولو لم يعلم إجمالا أيضا وأتى رجاء وطابق الواقع صح. (الخوانساري).
[٦] قد مر أن الأقوى الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا بذلك حين العمل. (الجواهري).