٦٠١ (مسألة ٧): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه [٢] ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
٦٠٢ (مسألة ٨): إذا أضر الماء بأطراف [٣] الجرح [٤] أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح [٥] على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن [٦] والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
٦٠٣ (مسألة ٩): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم [٧].
____________________
[٣] تصوير هذه المسألة محتاج إلى التأمل. (آل ياسين).
[٤] يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح. (الحكيم).
[٥] كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر ذلك. (الحكيم).
* لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع. (كاشف الغطاء).
[٦] وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* قد مر التفصيل في المسألة السادسة. (الشيرازي).
[٧] إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع
[٤] يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح. (الحكيم).
[٥] كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر ذلك. (الحكيم).
* لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع. (كاشف الغطاء).
[٦] وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* قد مر التفصيل في المسألة السادسة. (الشيرازي).
[٧] إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع