٢٥٠ (مسألة ٩): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع [٢] - كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا، فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب - جاز [٣]، وإلا فمشكل [٤].
٢٥١ (مسألة ١٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
٢٥٢ (مسألة ١١): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
____________________
والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الخوئي).
* مشكل إلا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجس أو إبقائه في المسجد، وقد سبق في آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجس ما لم يستلزم الهتك. (كاشف الغطاء).
[١] فيه اشكال. (الخوئي).
[٢] أو شئ معتد به كتخريب الطاق مثلا. (الإمام الخميني).
[٣] بل وجب. (الإمام الخميني).
[٤] الأقرب الجواز. (الجواهري). * والأظهر المنع. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن. (الخوئي).
* أدلة وجوب الإزالة عامة فلا ينبغي الإشكال. (كاشف الغطاء).
* لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكن. (الگلپايگاني).
* مشكل إلا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجس أو إبقائه في المسجد، وقد سبق في آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجس ما لم يستلزم الهتك. (كاشف الغطاء).
[١] فيه اشكال. (الخوئي).
[٢] أو شئ معتد به كتخريب الطاق مثلا. (الإمام الخميني).
[٣] بل وجب. (الإمام الخميني).
[٤] الأقرب الجواز. (الجواهري). * والأظهر المنع. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن. (الخوئي).
* أدلة وجوب الإزالة عامة فلا ينبغي الإشكال. (كاشف الغطاء).
* لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكن. (الگلپايگاني).