٥٨٠ (مسألة ٤١): إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما [٤]، يجب الوضوء للصلوات [٥] الآتية، وإعادة الصلاتين [٦] السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد [٧]، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا
____________________
* إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية. (الگلپايگاني).
[١] إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني. (الحائري).
[٢] هذا مبني على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث، وإلا فيجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردي).
[٣] مع احتمال التذكر حين العمل، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] قبل إتيان الصلاة، وإلا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل. (الإمام الخميني).
[٥] هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوما دون الآخر وإلا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتب عليه آثاره. (الگلپايگاني).
[٦] بل تجب إعادة الثانية فقط، لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[٧] سواء اتفقا في بقاء الوقت أو خروجه أو اختلفا، وكذا الحكم لو صلى
[١] إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني. (الحائري).
[٢] هذا مبني على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث، وإلا فيجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردي).
[٣] مع احتمال التذكر حين العمل، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط. (الگلپايگاني).
[٤] قبل إتيان الصلاة، وإلا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل. (الإمام الخميني).
[٥] هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوما دون الآخر وإلا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتب عليه آثاره. (الگلپايگاني).
[٦] بل تجب إعادة الثانية فقط، لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[٧] سواء اتفقا في بقاء الوقت أو خروجه أو اختلفا، وكذا الحكم لو صلى