٥٥٥ (مسألة ١٦): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
٥٥٦ (مسألة ١٧): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك [٣] تملكه كان له وإلا كان باقيا [٤] على إباحته،
____________________
[١] لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد، لأن كونه تحتها غير متحد مع الوضوء. (الإصفهاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[٢] بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
[٣] تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
[٤] إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
[٢] بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
[٣] تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
[٤] إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).