١٧٢ (مسألة ٨): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
١٧٣ (مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس [٢]، وكذا الفرخ في البيض [٣].
١٧٤ (مسألة ١٠): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط [٤] غسل الملاقي، خصوصا في ميتة الإنسان [٥] قبل الغسل.
١٧٥ (مسألة ١١): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
____________________
[١] وما يؤخذ من السوق المختص بالمسلمين لا بأس به وإن كان من يد الكافر، وإن كان الأحوط التجنب عنه. (الجواهري).
[٢] في نجاستهما إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما. (الحائري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم، الإمام الخميني).
* محل إشكال، لعدم صدق الميتة عليه، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتياط. (كاشف الغطاء).
* مشكل، وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
[٣] الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئي).
[٤] لا يترك في ميتة الإنسان. (الشيرازي).
[٥] ولا يترك الاحتياط فيه، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه. (آقا ضياء).
[٢] في نجاستهما إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما. (الحائري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم، الإمام الخميني).
* محل إشكال، لعدم صدق الميتة عليه، إذ لا تكون إلا بعد الحياة وليس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادعي الإجماع عليه في خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتياط. (كاشف الغطاء).
* مشكل، وإن كان الاحتياط حسنا. (الگلپايگاني).
[٣] الحكم بالنجاسة فيهما لا يخلو من اشكال والأحوط الاجتناب عنهما. (الخوئي).
[٤] لا يترك في ميتة الإنسان. (الشيرازي).
[٥] ولا يترك الاحتياط فيه، ولو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه. (آقا ضياء).