٦٧ (مسألة ٦٧): محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، وفي مسائل [١] أصول الفقه [٢]، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة [٣]
____________________
[١] لا فرق في المرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية بمقتضى الارتكاز. (آقا ضياء).
* فيه وفيما بعده تفصيل. (الحكيم).
[٢] قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين شاء. (الخوانساري).
* الفرق بينها وبين الفرعية مشكل. (الگلپايگاني).
[٣] الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا * يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية.
(الشيرازي).
* لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد. (الگلپايگاني).
* الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو
* فيه وفيما بعده تفصيل. (الحكيم).
[٢] قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين وفتوى المقلد بجواز أخذه بأي الخبرين شاء. (الخوانساري).
* الفرق بينها وبين الفرعية مشكل. (الگلپايگاني).
[٣] الظاهر أن الموضوعات المستنبطة باعتبار استتباعها للحكم الشرعي وكون تشخيص مفاهيمها محتاجا للنظر والاجتهاد كنفس الحكم في كونها موردا * يجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأحكام الشرعية.
(الشيرازي).
* لكن الحكم المترتب عليها مورد التقليد. (الگلپايگاني).
* الموضوع المستنبط ككون الصعيد هو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض وإن لم يكن بنفسه موردا للتقليد ولكنه باستتباعه للحكم الشرعي الذي هو