____________________
ما أفاده من الاحتياط الآتي، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة [١٦].
(آقا ضياء).
[١] مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
[٢] محل إشكال. (البروجردي).
[٣] في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
[٤] لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٥] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[٦] لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
[٧] الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[٨] بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).
(آقا ضياء).
[١] مشكل إلا في غسل الجنابة فإنه يكفي عن غيره. (الگلپايگاني).
[٢] محل إشكال. (البروجردي).
[٣] في كفاية غير غسل الجنابة عن غيره مطلقا تأمل بل منع. (آل ياسين).
* عدم الكفاية في هذه الصورة عن غير المنوي هو الأقوى. (النائيني).
[٤] لا يخلو من شبهة بناء على المشهور، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[٥] لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
[٦] لا يترك ذلك، والأولى أن يكون ناويا للاكتفاء به عن البقية. (النائيني).
[٧] الأقوى عدم كفايته عن غير ما نوى من المندوب فضلا عن الواجب.
(البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
[٨] بل منع، وكذا في كفايته عن غيره من المستحبات أيضا. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الإشكال في كفايته عن الواجب. (الخوانساري).