٢٧٠ (مسألة ٢٩): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال [٥]، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان [٦] منه [٧]، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه [٨].
____________________
[١] هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم، وكذا القول الذي بعده. (الحكيم).
[٢] ولعله الأقرب. (الشيرازي).
[٣] تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
[٤] يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء).
[٥] الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
[٦] ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
[٧] أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
[٨] الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).
[٢] ولعله الأقرب. (الشيرازي).
[٣] تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
[٤] يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء).
[٥] الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
[٦] ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
[٧] أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
[٨] الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).