٣٥٥ (مسألة ٧): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست، تطهر بالمشي، وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال [٤]، لما مر [٥] من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهرات: الشمس: وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل [٦]
____________________
[١] الظاهر عدم الحكم بمطهريته. (الإمام الخميني).
[٢] بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).
* بل الظاهر العدم. (الحكيم).
* لكون الأصل مثبتا، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء. (كاشف الغطاء).
[٣] بل يقوى عدمها. (البروجردي).
* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. (الخوئي).
* الأقوى عدم المطهرية. (الشيرازي).
* والأقوى عدم مطهريته. (النائيني).
[٤] مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. (الخوئي).
* قد مر ضعف المبنى. (الفيروزآبادي).
[٥] وقد مر أن الأقوى التعميم. (كاشف الغطاء).
[٦] على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا. (آل ياسين).
[٢] بل ينبغي الجزم بعدمه. (آل ياسين).
* بل الظاهر العدم. (الحكيم).
* لكون الأصل مثبتا، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء. (كاشف الغطاء).
[٣] بل يقوى عدمها. (البروجردي).
* الظاهر أن لا يحكم بالمطهرية. (الخوئي).
* الأقوى عدم المطهرية. (الشيرازي).
* والأقوى عدم مطهريته. (النائيني).
[٤] مر الحكم في مثله. (الجواهري).
* ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل. (الخوئي).
* قد مر ضعف المبنى. (الفيروزآبادي).
[٥] وقد مر أن الأقوى التعميم. (كاشف الغطاء).
[٦] على إشكال في غير الأرض وما يعد من توابعها عرفا. (آل ياسين).