٦٩٦ (مسألة ١٣): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا [٢]، ولا يكفيه [٣] جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة [٤] إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين، لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي نيتهما [٥] في ضمن المجموع.
٦٩٧ (مسألة ١٤): إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل [٦] للأعمال الآتية، ولو كان
____________________
* بغير الارتماس. (الگلپايگاني).
[١] بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[٢] والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[٣] لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).
[٤] لا تبعد كفايته. (الخوئي).
[٥] على الأحوط. (الشيرازي).
[٦] فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).
[١] بل هو المتعين احتياطا. (آل ياسين).
* الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبيا لا ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[٢] والأولى الأحوط إعادته ارتماسيا. (الإمام الخميني).
[٣] لا تبعد الكفاية والأحوط الإعادة. (الجواهري).
[٤] لا تبعد كفايته. (الخوئي).
[٥] على الأحوط. (الشيرازي).
[٦] فقط لو لم يحدث بالأصغر، وإلا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة السابقة. (الشيرازي).