الثالث: الريح الخارج [١] من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [٢]، صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج [٣].
الرابع: النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
الخامس: كل ما أزال العقل [٤] مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة [٥] والمتوسطة [٦]
____________________
[١] الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. (الخوئي).
[٢] أو الأمعاء. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٣] إذا لم يصدق عليه العنوان، وإلا يوجب الوضوء. (الفيروزآبادي).
[٤] على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* وكذا الحيض والنفاس، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله.
(الگلپايگاني).
[٦] وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة. (البروجردي).
* يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى. (الجواهري).
* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الإمام الخميني).
[٢] أو الأمعاء. (البروجردي، الگلپايگاني).
[٣] إذا لم يصدق عليه العنوان، وإلا يوجب الوضوء. (الفيروزآبادي).
[٤] على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* وكذا الحيض والنفاس، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله.
(الگلپايگاني).
[٦] وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة. (البروجردي).
* يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى. (الجواهري).
* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الإمام الخميني).