٣٠٦ (مسألة ١): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال [٤]، وإن كان لا يخلو عن وجه [٥].
٣٠٧ (مسألة ٢): في إلحاق المربي بالمربية إشكال [٦]، وكذا من تواتر [٧] بوله.
____________________
[١] بعد اليوم. (الشيرازي).
[٢] على الأقوى، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كل صلاة صلتها مع النجاسة. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (البروجردي، النائيني). * هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
[٤] كما أن إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيهما.
(الإصفهاني).
* والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به. (الإمام الخميني).
[٥] فيما لا ينفك عنه غالبا، لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها.
(آقا ضياء). * لا يعتد به. (الفيروزآبادي).
* الوجه المذكور ضعيف، وكذا إلحاق غير البول به. (الحكيم).
[٦] الأقوى العدم فيه وفي لاحقه. (الفيروزآبادي).
[٧] الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مر. (الجواهري).
[٢] على الأقوى، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كل صلاة صلتها مع النجاسة. (الشيرازي).
[٣] لا يترك. (البروجردي، النائيني). * هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
[٤] كما أن إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيهما.
(الإصفهاني).
* والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به. (الإمام الخميني).
[٥] فيما لا ينفك عنه غالبا، لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها.
(آقا ضياء). * لا يعتد به. (الفيروزآبادي).
* الوجه المذكور ضعيف، وكذا إلحاق غير البول به. (الحكيم).
[٦] الأقوى العدم فيه وفي لاحقه. (الفيروزآبادي).
[٧] الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مر. (الجواهري).