السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
فصل (في غسل الجنابة) غسل الجنابة مستحب [١] نفسي وواجب غيري [٢] للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل [٣] إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع [٤] وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب [٥]
____________________
[١] المسلم استحبابه هو التطهير من الجنابة وأما نفس الغسل ففي استحبابه تأمل.
(الگلپايگاني).
[٢] مر عدم وجوبه الشرعي، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدمي، نعم له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبة. (الإمام الخميني).
[٣] إلا إذا كان بنحو التقييد كما مر في المسائل السابقة. (الشيرازي).
[٤] مع تحقق قصد القربة لا يضر قصد التشريع. (الجواهري).
* كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنه قصد الخلاف عالما. (الخوئي).
* الظاهر أن التشريع لازم الفرض. (الشيرازي).
[٥] وكان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كل تقدير وإلا كان مشكلا، وكذا في
(الگلپايگاني).
[٢] مر عدم وجوبه الشرعي، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدمي، نعم له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبة. (الإمام الخميني).
[٣] إلا إذا كان بنحو التقييد كما مر في المسائل السابقة. (الشيرازي).
[٤] مع تحقق قصد القربة لا يضر قصد التشريع. (الجواهري).
* كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنه قصد الخلاف عالما. (الخوئي).
* الظاهر أن التشريع لازم الفرض. (الشيرازي).
[٥] وكان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كل تقدير وإلا كان مشكلا، وكذا في