٣٤٤ (مسألة ٣٧): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر [٧]، وإن غسلا بالقليل، لانفصال [٨] معظم الماء [٩] بدون
____________________
[٤] على الأحوط. (الحكيم).
[٥] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٦] فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
[٧] قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).
* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٨] فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
[٩] تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).
[٥] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[٦] فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
[٧] قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).
* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).
[٨] فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).
[٩] تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).