٣٣٧ (مسألة ٣٠): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك [٥]، لأن الجلد والخيط [٦] ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
____________________
[١] الظاهر عدم الاحتساب إلا إذا استدام صب الماء بعد الإزالة ولو آنا ما.
(الإصفهاني).
* إذا استمر الصب بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط كما تقدم. (الحكيم).
* فيه تأمل، بل لا بد من صدق الغسل بعد زوال العين. (الفيروزآبادي).
[٢] بل الظاهر احتسابها. (الجواهري).
[٣] على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[٤] اعتبار الثانية على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[٥] يطهر ظاهره، وأما الباطن فلا يطهر إلا بما مر في الحبوب. (الگلپايگاني).
[٦] الأحوط عصر الخيط ونحوه مما يتخلله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوة.
(آل ياسين).
* في بعض الأحوال. (الحكيم).
* في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمل، بل المنع عنه أظهر.
(النائيني).
(الإصفهاني).
* إذا استمر الصب بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط كما تقدم. (الحكيم).
* فيه تأمل، بل لا بد من صدق الغسل بعد زوال العين. (الفيروزآبادي).
[٢] بل الظاهر احتسابها. (الجواهري).
[٣] على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[٤] اعتبار الثانية على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[٥] يطهر ظاهره، وأما الباطن فلا يطهر إلا بما مر في الحبوب. (الگلپايگاني).
[٦] الأحوط عصر الخيط ونحوه مما يتخلله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوة.
(آل ياسين).
* في بعض الأحوال. (الحكيم).
* في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمل، بل المنع عنه أظهر.
(النائيني).