٦٩٣ (مسألة ١٠): الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها، نعم في الأغسال المستحبة [٥] لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان، كما أن حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.
٦٩٤ (مسألة ١١): إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول [٦] في العضو الآخر رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى [٧]، وإن كان
____________________
[١] على الأحوط. (الإصفهاني، الحكيم).
[٢] إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا.
(الخوئي).
[٣] والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).
[٤] الأحوط الوضوء حينئذ. (الحكيم).
[٥] لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).
* في الفرق تأمل، والأظهر البطلان. (الفيروزآبادي).
[٦] لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).
[٧] بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. (الإصفهاني).
[٢] إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسي كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا.
(الخوئي).
[٣] والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).
[٤] الأحوط الوضوء حينئذ. (الحكيم).
[٥] لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل فلا وجه للاستدراك. (الخوانساري).
* في الفرق تأمل، والأظهر البطلان. (الفيروزآبادي).
[٦] لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. (الخوئي).
[٧] بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. (الإصفهاني).