٢٥٤ (مسألة ١٣): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز [٤] جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال [٥]، والأظهر [٦] عدم جواز الأول بل وجوب الثاني [٧] أيضا [٨].
____________________
[١] فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله.
(الخوئي).
[٢] أي عدم الضمان. (الفيروزآبادي).
[٣] بل أولهما لما ذكرنا، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه.
(البروجردي). * بل لا يخلو أولهما عن قوة. (الشيرازي).
* بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة، وأما لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل. (الإمام الخميني).
[٤] هذا قول ضعيف، والمسألة غير مبنية عليه أيضا. (البروجردي).
* الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور. (الحكيم).
[٥] والأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني. (الخوئي).
[٦] الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا. (الإمام الخميني).
[٧] الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
[٨] إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية، فالأظهر عدم وجوب تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
(الخوئي).
[٢] أي عدم الضمان. (الفيروزآبادي).
[٣] بل أولهما لما ذكرنا، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه.
(البروجردي). * بل لا يخلو أولهما عن قوة. (الشيرازي).
* بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة، وأما لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل. (الإمام الخميني).
[٤] هذا قول ضعيف، والمسألة غير مبنية عليه أيضا. (البروجردي).
* الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور. (الحكيم).
[٥] والأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني. (الخوئي).
[٦] الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا. (الإمام الخميني).
[٧] الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
[٨] إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية، فالأظهر عدم وجوب تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).