٤٨٢ (مسألة ١٧): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
٤٨٣ (مسألة ١٨): لا يجوز وضع الشئ النجس [١] على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك [٢]، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس [٣] به [٤] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
٤٨٤ (مسألة ١٩): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز [٥] للمحدث [٦] أكله [٧]، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان
____________________
[١] العبرة في النجس والمتنجس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه.
(الشيرازي).
[٢] في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. (الإمام الخميني).
[٣] الظاهر أنه كالنجس مع الهتك، ومناط الحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني).
[٤] المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا. (الخوئي).
[٥] إذا استلزم المس. (الجواهري).
[٦] إذا لزم المس، وإلا جاز. (الحكيم).
[٧] إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها. (البروجردي).
* إذا استلزم المس للكتابة. (الإمام الخميني).
* إذا استوجب المس. (الشيرازي).
(الشيرازي).
[٢] في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. (الإمام الخميني).
[٣] الظاهر أنه كالنجس مع الهتك، ومناط الحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني).
[٤] المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا. (الخوئي).
[٥] إذا استلزم المس. (الجواهري).
[٦] إذا لزم المس، وإلا جاز. (الحكيم).
[٧] إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها. (البروجردي).
* إذا استلزم المس للكتابة. (الإمام الخميني).
* إذا استوجب المس. (الشيرازي).