١٨٥ (مسألة ٢): المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا، لكنه حرام [٣]، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه.
١٨٦ (مسألة ٣): الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس [٤] كما في خبر فصد العسكري (صلوات الله عليه) [١]، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.
١٨٧ (مسألة ٤): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.
١٨٨ (مسألة ٥): الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر [٥]، ولكنه لا يخلو عن إشكال [٦].
____________________
[١] لا تجب مراعاة هذا الاحتياط. (الجواهري). * والأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).
[٢] بل لا ينجس الصفار أيضا إذا احتمل في طرفه أيضا وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).
[٣] في كونه حراما نظر، وإن كان الاحتياط حسنا. (الحائري).
[٤] لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود.
(الجواهري).
[٥] الأحوط الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
[٦] فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل، لانصرافه إلى
[٢] بل لا ينجس الصفار أيضا إذا احتمل في طرفه أيضا وجود جلدة رقيقة. (الخوئي).
[٣] في كونه حراما نظر، وإن كان الاحتياط حسنا. (الحائري).
[٤] لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود.
(الجواهري).
[٥] الأحوط الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
[٦] فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل، لانصرافه إلى