فصل (في ما يتوقف على الغسل من الجنابة) وهي أمور: الأول: الصلاة واجبة أو مستحبة، أداء وقضاء لها ولأجزائها [٤] المنسية، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو [٥] على الأحوط [٦]، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.
الثاني: الطواف الواجب دون المندوب [٧]، لكن يحرم على
____________________
[١] أو يتوضأ قبل الغسل. (الگلپايگاني).
[٢] لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.
(الخوئي).
[٣] التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).
[٤] في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[٥] الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).
* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).
[٦] لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
[٧] في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن
[٢] لا يخفى ما فيه بل الأولوية إنما هي لأجل تحصيل الجزم بالنية في الوضوء.
(الخوئي).
[٣] التعليل عليل جدا وإن كان النقض أولى تحصيلا للجزم بالنية. (آل ياسين).
[٤] في وجوبه للأجزاء المنسية تأمل، أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
[٥] الأقوى عدم الوجوب لسجدتي السهو. (الجواهري).
* الأقوى عدم اشتراطهما به. (الإمام الخميني).
* لا دليل على لزوم الطهارة لسجدتي السهو كما مر. (الخوانساري).
[٦] لا بأس بترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
[٧] في صحة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم لا يشترط فيه الطهارة عن