٤٣٩ (مسألة ١٩): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط [٧] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
____________________
ذلك. (البروجردي).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
[١] فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٢] فيه نظر. (الحكيم).
[٣] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٤] بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
[٥] عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
[٦] وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
[٧] بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
[١] فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[٢] فيه نظر. (الحكيم).
[٣] لا يترك. (الگلپايگاني).
[٤] بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
[٥] عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
[٦] وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
[٧] بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).