ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف [٧]، مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي [٨]،
____________________
[١] هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
[٢] لا يشترط طهارتها. (الفيروزآبادي).
[٣] على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[٤] الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا. (الحائري).
[٥] مع صدق الجفاف. (الإمام الخميني).
[٦] حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا. (آل ياسين).
* الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردي).
* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. (الخوئي).
* لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة. (الشيرازي).
* ما لم تمنع صدق الجفاف. (الگلپايگاني).
* إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف. (النائيني).
[٧] إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح، وإلا ففي التبعية إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه. (النائيني).
[٨] في القوة إشكال. (الحكيم).
[٢] لا يشترط طهارتها. (الفيروزآبادي).
[٣] على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[٤] الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا. (الحائري).
[٥] مع صدق الجفاف. (الإمام الخميني).
[٦] حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا. (آل ياسين).
* الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردي).
* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. (الخوئي).
* لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة. (الشيرازي).
* ما لم تمنع صدق الجفاف. (الگلپايگاني).
* إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف. (النائيني).
[٧] إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح، وإلا ففي التبعية إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه. (النائيني).
[٨] في القوة إشكال. (الحكيم).