٧٢٢ (مسألة ٢٢): إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر [٥] فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت - وإن لم يكن بصفة الحيض - حيضا، وتحتاط في الأخرى [٦]، وإن كانتا معا في غير
____________________
[١] بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة. (الشيرازي).
* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما. (كاشف الغطاء).
[٢] وإن لم يكونا بصفة الحيض. (الجواهري).
[٣] لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الإمام الخميني).
[٤] فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى.
(آل ياسين).
موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة.
(الخوئي).
* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح. (الشيرازي).
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (الگلپايگاني).
[٥] لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. (النائيني).
[٦] لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد التحيض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* بل وإن لم يكونا أو يكون أحدهما مخالفا أو كلاهما. (كاشف الغطاء).
[٢] وإن لم يكونا بصفة الحيض. (الجواهري).
[٣] لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الإمام الخميني).
[٤] فرض موافقتهما للوقت مع أن عادتها التحيض في الشهر مرة كما ترى.
(آل ياسين).
موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرتين في مفروض المسألة.
(الخوئي).
* لا يتصور إلا في العادة المركبة فيما تصح. (الشيرازي).
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (الگلپايگاني).
[٥] لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. (النائيني).
[٦] لا يخلو الحكم بحيضيتها عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد التحيض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضا فيه وفيما بعده. (الخوئي).