٥٥٧ (مسألة ١٨): إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته [١] لعدم [٢] حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا [٣] ثم تاب وخرج بقصد التخلص [٤] من الغصب [٥]، وإن لم يتب ولم يكن بقصد
____________________
[١] إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا لي تصرفه فيه بالخروج مثل ما إذا كان يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء وإلا فالظاهر بطلانه (البروجردي).
* إذا لم يكن تصرفا زائدا. (الحكيم).
* ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه، وكذا في الفرضين بعده.
(الشيرازي). * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين.
(الفيروزآبادي). * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج. (كاشف الغطاء).
[٢] إذا لم يستلزم تصرفا زائدا. (الإصفهاني).
* بل الظاهر بطلانه لحرمته، وكذا في صورة التوبة. (الجوهري).
[٣] حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جمع الجهات.
(الخوئي).
[٤] قصد التخلص والتوبة لا أثر لهما بالصحة وإنما يرفعان العقوبة.
(كاشف الغطاء).
[٥] لا يبعد كونه مثل التوبة. (الگلپايگاني).
* إذا لم يكن تصرفا زائدا. (الحكيم).
* ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه، وكذا في الفرضين بعده.
(الشيرازي). * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين.
(الفيروزآبادي). * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج. (كاشف الغطاء).
[٢] إذا لم يستلزم تصرفا زائدا. (الإصفهاني).
* بل الظاهر بطلانه لحرمته، وكذا في صورة التوبة. (الجوهري).
[٣] حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جمع الجهات.
(الخوئي).
[٤] قصد التخلص والتوبة لا أثر لهما بالصحة وإنما يرفعان العقوبة.
(كاشف الغطاء).
[٥] لا يبعد كونه مثل التوبة. (الگلپايگاني).