٢٩٣ (مسألة ٤): لا يعفى عن دم الرعاف [٣] ولا يكون من الجروح.
٢٩٤ (مسألة ٥): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة.
٢٩٥ (مسألة ٦): إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط [٤]
____________________
[١] في الداخلة منها ومن غيرها إشكال. (البروجردي).
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها. (الحكيم).
[٢] شمول الأدلة للقروح والجروح الداخلية مشكل، وكذا دم البواسير، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[٣] إلا أن يكون أقل من الدرهم. (الشيرازي).
* الأقوى العفو، والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه ذلك الدم، وكذا لو شك في البرء. (كاشف الغطاء).
[٤] بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه، لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى.
(آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه، نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع. (الگلپايگاني).
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها. (الحكيم).
[٢] شمول الأدلة للقروح والجروح الداخلية مشكل، وكذا دم البواسير، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[٣] إلا أن يكون أقل من الدرهم. (الشيرازي).
* الأقوى العفو، والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه ذلك الدم، وكذا لو شك في البرء. (كاشف الغطاء).
[٤] بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه، لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى.
(آقا ضياء).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه، نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع. (الگلپايگاني).