٥٤٨ (مسألة ٩): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز [١] الوضوء [٢] بالماء [٣] الذي في الشق، وإن كان المكان مباحا [٤] أو مملوكا [٥] له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
٥٤٩ (مسألة ١٠): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال [٦]، وإن كان لا يبعد بقاؤه [٧]، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.
٥٥٠ (مسألة ١١): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين
____________________
[١] بل الأقرب الجواز حتى يعلم المنع. (الجواهري).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] لمن شق، وأما لغيره فلا بأس. (الفيروزآبادي).
[٤] الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه. (الگلپايگاني).
[٥] لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحا ولم يحدث الشق لحيازة الماء من غير فرق بين التوضؤ به في الشق وبين أخذه منه والتوضؤ به في مكان آخر. (الإصفهاني).
[٦] الأظهر فيه بقاء الحق والجواز. (الفيروزآبادي). الغطاء).
[٧] لا يترك الاحتياط فيه. (الخوئي).
[٢] على الأحوط. (الشيرازي).
[٣] لمن شق، وأما لغيره فلا بأس. (الفيروزآبادي).
[٤] الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه. (الگلپايگاني).
[٥] لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحا ولم يحدث الشق لحيازة الماء من غير فرق بين التوضؤ به في الشق وبين أخذه منه والتوضؤ به في مكان آخر. (الإصفهاني).
[٦] الأظهر فيه بقاء الحق والجواز. (الفيروزآبادي). الغطاء).
[٧] لا يترك الاحتياط فيه. (الخوئي).