٤٠٦ (مسألة ٩): لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال، وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب [١] [٢]، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
٤٠٧ (مسألة ١٠): الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني [٣] والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة، وأمثال ذلك مثل كوز القليان [٢] [٤] بل والمصفات والمشقاب [٣] والنعلبكي [٤] دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان [٥]
____________________
[١] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
[٢] ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).
[٣] غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).
[٤] في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
[٥] لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).
[٢] ما يقع أمام الشطب ويصير ملامسا للشفتين عند شرب التتن. (الفيروزآبادي).
[٣] غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يترك الاحتياط، وكذا لا يترك في ظرف الغالية وما بعدها. (الإمام الخميني).
[٤] في كونه من الإناء إشكال. (الخوئي).
[٥] لا يترك الاحتياط فيما عدا قاب الساعة مما ذكر هنا. (الفيروزآبادي).