٤١٧ (مسألة ٢٠): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
٤١٨ (مسألة ٢١): يحرم إجارة [٢] نفسه [٣] لصوغ [٤] الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام [٥] كما مر [٦].
٤١٩ (مسألة ٢٢): يجب [٧] على [٨] صاحبهما [٩] كسرهما [١٠]، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من
____________________
[١] تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل ياسين).
* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).
[٢] قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).
[٣] على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).
* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).
[٤] على الأحوط. (الشيرازي).
[٥] قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
[٦] مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[٧] لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).
[٨] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[٩] بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[١٠] ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).
[٢] قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).
[٣] على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).
* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).
[٤] على الأحوط. (الشيرازي).
[٥] قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
[٦] مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[٧] لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).
[٨] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[٩] بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[١٠] ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).