٥٦٤ (مسألة ٢٥): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضؤ ماشيا.
٥٦٥ (مسألة ٢٦): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
٥٦٦ (مسألة ٢٧): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال [٣].
الثاني عشر: النية وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر الله تعالى، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه [٤]، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها [٥] وما بينهما متوسطات.
ولا يلزم التلفظ بالنية، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود
____________________
[١] تقدم إن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية. (الخوئي).
[٢] ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية. (الشيرازي).
[٣] أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية. (الجواهري).
[٤] لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في الحديث الشريف [١]. (الحكيم).
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. (الإمام الخميني).
[٥] لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين. (الحكيم).
[٢] ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية. (الشيرازي).
[٣] أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية. (الجواهري).
[٤] لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في الحديث الشريف [١]. (الحكيم).
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج. (الإمام الخميني).
[٥] لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين. (الحكيم).