٢٧٥ (مسألة ٣٤): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال [٣] وإن كان أحوط [٤]، بل لا يخلو عن قوة [٥]، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم
____________________
[١] الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[٢] لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).
[٣] الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).
[٤] والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
[٥] في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[٢] لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).
[٣] الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).
[٤] والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
[٥] في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).