____________________
شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمل، وكذا دم البكارة، أما دم انفطار القدمين والكفين فيشملهما العفو قطعا. (كاشف الغطاء).
[١] لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرر غسل الثوب أو تبديله أكثر من مرة في اليوم. (الحكيم).
[٢] بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* إلا إذا كان حرجا عليه، وإن لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ.
(الإمام الخميني).
[٣] ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[٤] الأقوى عدم التقييد. (الفيروزآبادي).
[٥] في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
[٦] فيه نظر، لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل. (آقا ضياء).
[٧] في وجوب الشد تأمل بل منع. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه. (آقا ضياء).
[٣] بل الأقوى عدم عفوه، لعدم الدليل على عفوه، فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة. (آقا ضياء).
* لا إشكال في عدم العفو. (الإمام الخميني).
[٤] إذا كانت الرطوبة مما يتعارف وصولها وتعديها إليه فهي بحكم الدم في العفو.
(الجواهري).
[٥] لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج. (الإصفهاني).
[١] لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرر غسل الثوب أو تبديله أكثر من مرة في اليوم. (الحكيم).
[٢] بل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* إلا إذا كان حرجا عليه، وإن لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ.
(الإمام الخميني).
[٣] ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[٤] الأقوى عدم التقييد. (الفيروزآبادي).
[٥] في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
[٦] فيه نظر، لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل. (آقا ضياء).
[٧] في وجوب الشد تأمل بل منع. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٢] مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه. (آقا ضياء).
[٣] بل الأقوى عدم عفوه، لعدم الدليل على عفوه، فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة. (آقا ضياء).
* لا إشكال في عدم العفو. (الإمام الخميني).
[٤] إذا كانت الرطوبة مما يتعارف وصولها وتعديها إليه فهي بحكم الدم في العفو.
(الجواهري).
[٥] لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج. (الإصفهاني).