وفي تعارض النقل [٤] مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة [٥] مع الأمن من الغلط.
٦٠ (مسألة ٦٠): إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضرا، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك [٦]، وإلا فإن
____________________
[١] مع عدم احتمال تبدل رأيه. (الخوانساري).
* في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال، بل منع. (الخوئي).
* إطلاق الترجيح في جميع الصور محل إشكال. (الشيرازي).
[٢] مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلا يعلمه به، ثم يأخذ بما يختار. (الگلپايگاني).
[٤] في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق، فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل. (آقا ضياء).
[٥] إطلاقه محل إشكال. (البروجردي).
* إذا كانت بخطه وإلا أخذ بالأوثق. (الحكيم).
* إلا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٦] الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط، وإلا أن يعلم إجمالا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها. (الحائري).
* أو يحتاط مع إمكانه. (الحكيم).
* لا يجب مع إمكان الاحتياط، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية
* في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال، بل منع. (الخوئي).
* إطلاق الترجيح في جميع الصور محل إشكال. (الشيرازي).
[٢] مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلا يعلمه به، ثم يأخذ بما يختار. (الگلپايگاني).
[٤] في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق، فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل. (آقا ضياء).
[٥] إطلاقه محل إشكال. (البروجردي).
* إذا كانت بخطه وإلا أخذ بالأوثق. (الحكيم).
* إلا إذا كان الناقل نقل عدوله عما في الرسالة فقدم قوله. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[٦] الظاهر جواز الأخذ من غير الأعلم مع اجتماع الشرائط، وإلا أن يعلم إجمالا مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونه منها. (الحائري).
* أو يحتاط مع إمكانه. (الحكيم).
* لا يجب مع إمكان الاحتياط، بل مطلقا إذا لم يكن محذور في العمل غاية