٤٠٩ (مسألة ١٢): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري [١] من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد [٣] أن يكون عاصيا [٤]
____________________
في السماور والقدر ونحو ذلك، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي دون نفس الأكل والشرب. (النائيني).
[١] لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).
[٢] فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).
[٣] بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[٤] في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.
(الجواهري).
* بل يبعد. (الحكيم).
* بل بعيد جدا. (الخوانساري).
[١] لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).
[٢] فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).
[٣] بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[٤] في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.
(الجواهري).
* بل يبعد. (الحكيم).
* بل بعيد جدا. (الخوانساري).