٤٩١ (مسألة ١): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله [٧].
٤٩٢ (مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.
٤٩٣ (مسألة ٣): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
٤٩٤ (مسألة ٤): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
____________________
[١] كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل، نعم فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالذي تحت الأظفار وباطن الأذن والأنف يكفي مجرد وصول الماء. (كاشف الغطاء).
[٢] مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول. (الخوانساري).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٤] تحقيقا. (الفيروزآبادي).
[٥] بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا. (الخوانساري).
[٦] معه أيضا على الأحوط. (آل ياسين).
[٧] الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين. (الجواهري).
[٢] مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول. (الخوانساري).
[٣] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[٤] تحقيقا. (الفيروزآبادي).
[٥] بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا. (الخوانساري).
[٦] معه أيضا على الأحوط. (آل ياسين).
[٧] الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين. (الجواهري).