٤٨٠ (مسألة ١٥): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط [٢] عدم التسبب [٣] لمسهم [٤]، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
____________________
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط تركه. (النائيني).
[١] فيه إشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* هذا هو الأحوط. (البروجردي).
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه. (الخوئي). * بل الأحوط. (الشيرازي).
[٢] هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
[٣] إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم يمسونه. (الإصفهاني).
* لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين).
* الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المس. (الحكيم).
* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمام الخميني).
[٤] الظاهر عدم البأس به في الأطفال، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك.
(الشيرازي).
* بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه، وأما إعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمس عادة.
(الگلپايگاني).
* بل الأحوط تركه. (النائيني).
[١] فيه إشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* هذا هو الأحوط. (البروجردي).
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه. (الخوئي). * بل الأحوط. (الشيرازي).
[٢] هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
[٣] إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم يمسونه. (الإصفهاني).
* لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين).
* الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المس. (الحكيم).
* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمام الخميني).
[٤] الظاهر عدم البأس به في الأطفال، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك.
(الشيرازي).
* بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه، وأما إعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمس عادة.
(الگلپايگاني).