٢٤٨ (مسألة ٧): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ [٤] منه [٥]، ولا يجب طم الحفر [٦] وتعمير الخراب [٧]، نعم لو كان مثل الآخر [٨] مما يمكن رده بعد التطهير [٩] وجب [١٠].
٢٤٩ (مسألة ٨): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره [١١]، أو قطع
____________________
[١] إذا كان مصداقا للهتك عرفا، وإلا ففي تحريمه تأمل. (آل ياسين).
[٢] الأقوى التحريم مطلقا. (الجواهري).
[٣] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحكيم).
[٤] يسير، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. (الخوئي).
[٥] إذا كان يسيرا لا مطلقا. (النائيني).
[٦] إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس. (الشيرازي).
[٧] الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله. (الإصفهاني).
[٨] الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده. (الخوانساري).
[٩] فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
[١٠] على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوبه على غير المنجس محل إشكال. (الإمام الخميني).
[١١] على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل،
[٢] الأقوى التحريم مطلقا. (الجواهري).
[٣] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحكيم).
[٤] يسير، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. (الخوئي).
[٥] إذا كان يسيرا لا مطلقا. (النائيني).
[٦] إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس. (الشيرازي).
[٧] الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله. (الإصفهاني).
[٨] الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده. (الخوانساري).
[٩] فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
[١٠] على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوبه على غير المنجس محل إشكال. (الإمام الخميني).
[١١] على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل،