٥٦١ (مسألة ٢٢): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به [٣] أحد [٤] وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا [٥]، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
٥٦٢ (مسألة ٢٣): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب [٦] بل
____________________
[١] لا يترك الاحتياط بترك مثله. (الفيروزآبادي).
[٢] قد مر الاحتياط في ذلك. (آل ياسين).
* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصب الغير إياه.
(البروجردي).
[٣] بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. (الخوئي).
[٤] بل وإن قصد لو كان المتوضي قاصدا للوضوء أو الغسل. (الشيرازي).
[٥] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٦] بل يستعين. (الحكيم).
* الأقوى أنها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة، ويجوز حتى من الصبي ونحوه، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ولا يكفي من المباشر.
(كاشف الغطاء).
[٢] قد مر الاحتياط في ذلك. (آل ياسين).
* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصب الغير إياه.
(البروجردي).
[٣] بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. (الخوئي).
[٤] بل وإن قصد لو كان المتوضي قاصدا للوضوء أو الغسل. (الشيرازي).
[٥] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[٦] بل يستعين. (الحكيم).
* الأقوى أنها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة، ويجوز حتى من الصبي ونحوه، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ولا يكفي من المباشر.
(كاشف الغطاء).