٢٦٨ (مسألة ٢٧): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان [٣] نقصه [٤] الحاصل بتطهيره [٥].
٢٦٩ (مسألة ٢٨): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص [٦] بمن نجسه ولو استلزم صرف المال وجب [٧] ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن لغيره [٨]، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، وكذا لو ألقاه
____________________
[١] بل الأقوى سد بابه، لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى.
(آقا ضياء). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي). * لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني). * بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[٢] بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم). * بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٣] فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي).
[٤] بل الحاصل بنفس التنجس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).
[٥] بل الحاصل من وجوب تطهيره وإن لم يطهر بعد. (الحكيم).
[٦] يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجبا كفائيا على الجميع. (الإمام الخميني).
[٧] هذا إذا لم يكن ضرريا. (الخوئي).
[٨] لا وقع لهذا القيد فيما أرى. (آل ياسين).
* الظاهر أن أصل العبارة: إذا كان لغيره. (الحكيم).
* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام. (الشيرازي).
* بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدم. (الخوئي).
(آقا ضياء). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي). * لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني). * بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[٢] بل الأقوى. (البروجردي، الحكيم). * بل هو الأقوى. (الجواهري).
[٣] فيه إشكال بل منع، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته. (الخوئي).
[٤] بل الحاصل بنفس التنجس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير. (الگلپايگاني).
[٥] بل الحاصل من وجوب تطهيره وإن لم يطهر بعد. (الحكيم).
[٦] يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجبا كفائيا على الجميع. (الإمام الخميني).
[٧] هذا إذا لم يكن ضرريا. (الخوئي).
[٨] لا وقع لهذا القيد فيما أرى. (آل ياسين).
* الظاهر أن أصل العبارة: إذا كان لغيره. (الحكيم).
* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام. (الشيرازي).
* بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدم. (الخوئي).