٥٠٣ (مسألة ١٣): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
٥٠٤ (مسألة ١٤): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب [٢] غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط [٣] لوعد [٤] ذلك اللحم شيئا خارجيا [٥] ولم يحسب [٦] جزء من اليد.
____________________
[١] إلا إذا كان ما عليه الوسخ معدودا من الباطن. (البروجردي).
* مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أولا. (الإمام الخميني).
* أي إزالة ما زاد على المتعارف. (الشيرازي).
* عما يعد من الظاهر. (الگلپايگاني).
[٢] ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله ولا يحسب عرفا من تبعاته.
(آقا ضياء).
[٣] بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد ولا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأقوى لو صح الفرض. (الحكيم).
[٤] لا يترك ذلك. (الخوئي).
[٥] وعد حاجبا. (الفيروزآبادي).
[٦] إن صح الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته. (آل ياسين).
* مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أولا. (الإمام الخميني).
* أي إزالة ما زاد على المتعارف. (الشيرازي).
* عما يعد من الظاهر. (الگلپايگاني).
[٢] ما دام لم يحتسب أجنبيا عن المحل بضعف إتصاله ولا يحسب عرفا من تبعاته.
(آقا ضياء).
[٣] بل لا يترك ما دام يحسب عرفا بأنه حائل عن نقطة اتصاله لكونه بنظر العرف أجنبيا عن اليد ولا يكون بضعف اتصاله محسوبا منها كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأقوى لو صح الفرض. (الحكيم).
[٤] لا يترك ذلك. (الخوئي).
[٥] وعد حاجبا. (الفيروزآبادي).
[٦] إن صح الفرض فالظاهر وجوب القطع ليغسل ما تحته. (آل ياسين).