٣٨٨ (مسألة ١): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل، كالشيشة [١]، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن [٥] النجس بالكر الحار [٦]، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
٣٨٩ (مسألة ٢): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد
____________________
* محل إشكال. (الخوانساري).
[١] فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[٢] لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).
[٣] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[٤] يعني بالخرطات. (الحكيم).
[٥] قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
[٦] تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).
[١] فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
[٢] لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).
[٣] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[٤] يعني بالخرطات. (الحكيم).
[٥] قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
[٦] تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).